ابن أبي جمهور الأحسائي
155
عوالي اللئالي
( 124 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فان كفارته أن يعتقه " ( 1 ) ( 125 ) وقال صلى الله عليه وآله : " يا معشر النساء ، تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فأني رأيتكن أكثر أهل النار " ( 2 ) . ( 126 ) وقال صلى الله عليه وآله : " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام " ( 3 ) . ( 127 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول " ( 4 ) . ( 128 ) وفي حديث عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء ، وليس بينهما سجدة ، صلى المغرب ثلاثة ركعات ، وصلى العشاء ركعتين " ( 5 ) ( 6 ) . ( 129 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم " قال الراوي : واحسبه قال : في الخامسة " ان شربوها فاقتلوهم " ( 7 ) . ( 130 ) وفي الحديث انه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده
--> ( 1 ) وهذا يدل على الاستحباب ، لا الوجوب ( معه ) . ( 2 ) وهذا يدل على أن الصدقة والاستغفار يكفران الذنوب ، فيخلصان من النار . فان حملنا على الوجوب ، فالمراد بالصدقة ، الزكاة ، والمراد بالاستغفار التوبة . وان حملنا على مطلق الذنوب ، فهي مطلق الصدقة والاستغفار ، فهو أعم من ذلك ( معه ) . ( 3 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 68 ، ورآه في الوسائل ، كتاب الصلاة باب ( 57 ) من أبواب احكام المساجد . ( 4 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 73 و 20 . ( 5 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 33 ( 6 ) هذا يدل على وجوب القصر في السفر ، واستحباب الجمع فيه ( معه ) . ( 7 ) بل يقتل في الرابعة ، بعد تكرر الحد ثلاثا ، كما يأتي في الأحاديث المتأخرة ( معه ) .